سعد العذم
03-03-2015, 12:25 PM
التصريح الكامل سلطان اللغيصم فيما يخص الشروط والإعفاءات الواردة في مشروع قانون الخدمة العسكرية الوطنية
قال النائب سلطان اللغيصم: إن لجنة الداخلية والدفاع انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة العسكرية الوطنية بتوافق من السلطتين، مضيفا أنه سيتم التصويت عليه في اجتماع اللجنة المقبل ومن ثم رفعه إلى المجلس للتصويت عليه وإقراره في مداولتيه الأولى والثانية.
وأوضح اللغيصم أن المشروع بقانون ينطبق على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره على أن يقدم نفسه خلال ستين يوما من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن، ويحدد القانون مدة الخدمة العاملة باثني عشر شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، ويستثنى من القانون المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وبين اللغيصم أن المادة 12 من التقرير نصت على الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية للمكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة، وكذلك أسرى الحرب وفقا للقوانين المحلية أو الدولية، ومن صدر حكم بثبوت غيبته، والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
وقال اللغيصم: إن المادة 13 نصت على تأجيل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد للفئات التالية: الولد الوحيد لأبوين أو الأب أو الأم والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرمل او المطلقة طلاقا بائنا أو المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرض أو عاهة تمنعهم من إعانة أنفسهم مع تقديم ما يثبت ذلك سنويا.
المصدر
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/541108/03-03-2015
قال النائب سلطان اللغيصم: إن لجنة الداخلية والدفاع انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة العسكرية الوطنية بتوافق من السلطتين، مضيفا أنه سيتم التصويت عليه في اجتماع اللجنة المقبل ومن ثم رفعه إلى المجلس للتصويت عليه وإقراره في مداولتيه الأولى والثانية.
وأوضح اللغيصم أن المشروع بقانون ينطبق على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره على أن يقدم نفسه خلال ستين يوما من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن، ويحدد القانون مدة الخدمة العاملة باثني عشر شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، ويستثنى من القانون المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وبين اللغيصم أن المادة 12 من التقرير نصت على الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية للمكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة، وكذلك أسرى الحرب وفقا للقوانين المحلية أو الدولية، ومن صدر حكم بثبوت غيبته، والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
وقال اللغيصم: إن المادة 13 نصت على تأجيل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد للفئات التالية: الولد الوحيد لأبوين أو الأب أو الأم والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرمل او المطلقة طلاقا بائنا أو المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرض أو عاهة تمنعهم من إعانة أنفسهم مع تقديم ما يثبت ذلك سنويا.
المصدر
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/541108/03-03-2015