العودة   شبكة مجالس شمر - موقع شمر الرسمي > ۝ أقسام شمر الطنايا الخاصة ۝ > 〖 اخبار شمــر 〗

〖 اخبار شمــر 〗 جميع أخبار شمر يتم وضعها هنا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-16-2015, 08:22 AM   رقم المشاركة : 1
اللجنة الاعلامية
 
الصورة الرمزية اللجنة الاعلامية





اللجنة الاعلامية غير متواجد حالياً


افتراضي المحامي مشعل عويد الشمري – يكتب : اقتراح بتعديل قانون المحكمة الدستورية الكويتية

حرص المشرع الدستوري الكويتي في نص المادة 173 من الدستور الكويتي الحالي الصادر عام 1962 على تكليف المشرع العادي بإصدار قانون يعين الجهة القضائية، التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وصلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
واستناداً للنص الدستوري سالف الذكر، أصدر المشرع العادي قانون المحكمة الدستورية رقم (14/1973) الذي ينظم تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها، ومنها الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح.
ذلك أن الفترة بين صدور الدستور عام 1962 حتى صدور قانون المحكمة الدستورية عام 1973 لم يكن هناك وجود للرقابة على دستورية القوانين من أي جهة قضائية. ما سبب مساسا بالمراكز القانونية في الحقوق والحريات الفردية والعامة الدستورية، فجاءت الحاجة ملحة في إصدار قانون المحكمة الدستورية، حتى تبسط رقابتها على دستورية القوانين.
ومفهوم الرقابة على دستورية القوانين هو مدى التحقق من مطابقة القوانين العادية التي تصدرها السلطة التشريعية مع نصوص الدستور وأحكامة، وعدم تعارض قانون عادي مع النصوص الدستورية.
فالرقابة على دستورية القوانين في النظم الدستورية هي إما أن تكون رقابة سياسية تسند لهيئة سياسية، وهي رقابة سابقة لصدور القانون، كما هو معمول به في فرنسا أو أن تكون رقابة قضائية تكون فيها الرقابة لاحقة كما هو النظام في أميركا والرقابة اللاحقة هي إما رقابة سابقة وتسمى «رقابة الإلغاء» أو رقابة لاحقة وهي «رقابة الامتناع».
وأخذ النظام الدستوري الكويتي في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين بالرقابة القضائية اللاحقة، أي إعمال الرقابة بعد صدور القانون.
وهذا وفقا لما جاء في النصوص الدستورية وقانون المحكمة الدستورية.
إلا أن نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين «اللاحقة» من وجهة نظرنا لا تؤتي أكلها، إذ قد تترتب خلال الفترة بين صدور القانون وصدور الحكم بإلغائه أضرار قد تلحق بالأفراد وحقوقهم الدستورية، ويمكن تلافي عيوب الرقابة اللاحقة، حال تطبيق نظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين.
ومن أبرز مزايا الرقابة أنها رقابة وقائية سابقة على صدور العمل التشريعي يمكنها منع صدور أي قانون مخالف لنصوص وأحكام الدستور، لضمان صدور القوانين من السلطة التشريعية متفقة ونصوص الدستور.
ففي حال وجود الرقابة السابقة على دستورية القوانين في النظام الكويتي، والتي يمكن جعلها منوطة بجهة تشكل تشكيلا مختلطا بين السلطات الثلاث، وشرح ذلك نحيله لما يرد في مقترحنا عند عرضه بالشكل التفصيلي والجوانب المتعلقة به لاحقا.
فالرقابة السابقة لا تلغي الرقابة اللاحقة التي تتولاها المحكمة الدستورية، وإنما يبقى هذا الاختصاص الأخير منوطا بالمحكمة الدستورية علاوة على الرقابة الدستورية.
فيكون النظام الكويتي وفقا لمقترحنا يأخذ بالرقابة القضائية السابقة والرقابة اللاحقة معا لدستورية القوانين.
وعليه… ومن منطلق مسؤولياتنا كرجال قانون نسعى بدورنا إلى المساهمة في الإصلاحات التشريعية وتطويرها، لمزيد من الحماية والضمانات للحقوق والحريات العامة.
وبناء على ما سبق تم إعداد هذه الدراسة والمقترح بتعديل قانون المحكمة الدستورية رقم (14 / 1973) بجعل اختصاص المحكمة الدستورية برقابة دستورية القوانين رقابة سابقة ولاحقة وليس رقابة لاحقة فقط طبقا للمعمول به حاليا.







التوقيع :

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:35 AM.

 

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر شبكة مجالس شمر الكويت ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك www.shmrq8. net