العودة   شبكة مجالس شمر - موقع شمر الرسمي > ۝ أقسام شمر الطنايا الخاصة ۝ > 〖 اخبار شمــر 〗 > 〖 القسم الاعلامي 〗

〖 القسم الاعلامي 〗 شمر الاعلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-09-2012, 03:47 PM   رقم المشاركة : 1
الادارة
 
الصورة الرمزية سعد العذم






سعد العذم غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى سعد العذم

افتراضي دراسة قانونية حول الخصخصة بنظرة عامة واخرى تحليلية عن قانون ٢٠١٠/٣٧. أحمد العوشز

اثنين، 9 يوليو، 2012

"دراسة قانونية " الخصخصة نظرة عامة واخرى تحليلية حول قانون 37/2010 الكويتي بشأن الخصخصة


في ظل المعمعة حول الخطوط الكويتية ومشاكلها والمطالبة بخصخصتها "أو بالاصح تفعيل خصخصتها", تتدعى الحاجة لمعرفة الخصخصة بشكل عام وبشكل مفصل حول الوضع القانوني في الكويت بعد قانون 37/2010.


وعليه نقدم لكم دراسة اعدها الزميل العزيز أ.أحمد مطر العوشز - المحامي وباحث الماجستير في القانون الخاص وفيها من القيمة المعرفية ما تكوّن لنا صورة واضحة عن الخصخصة في الكويت والقواعد المنظمة لها




اليكم نص الدراسة,,,



الخصخصة من حيث المبدأ العام ونظرة تحليلية لبعض مواد لقانون 37/2010 بشأن الخصخصة بدولة الكويت



المقدمة

تعتبر الخصخصة من أحد المواضيع التي تهم جميع دول العالم بصفة عامة والشعوب بصفة خاصة ونظرا لأهمية الخصخصة في تغير نمط العيش والتحول من نظام اقتصادي تكون فيه الحكومة أو القطاع العام المحتكر الرئيسي لتلك المرافق والمؤسسات إلى قطاع خاص يكون هو صاحب السلطة والنفوذ والمال لذلك أثرت اختيار موضوع الخصخصة محلا للبحث والدراسة.

وتم تقسيم البحث إلى مبحث أول سوف نتناول فيه الخصخصة كمبدأ عام من حيث تعريف الخصخصة والأهداف التي تعمل الدول على تحقيقها من خلال الخصخصة وبعد ذلك نتحدث عن نطاق الخصخصة وتجاربها في بلدان العالم ما بين نجاح وفشل.

وفي المبحث الثاني نتحدث عن تجربة الخصخصة في دولة الكويت وما صاحبه من صدور القانون 37/2010 وبعض الانتقادات لهذا القانون والغطاء الدستوري للخصخصة من خلال استعراض بعض مواد الدستور وكذلك ما يستثنى من نطاق هذا القانون ثم نتطرق من خلال هذا البحث إلى إجراءات خصخصة المشروعات العامة في دولة الكويت وفقا للقانون 37/2010 وأشكال أيلولة المشروع العام إلى الكيان الجديد كنتاج لقانون الخصخصة .





المبحث الأول: الخصخصة كمبدأ عام

أولا: الأول: تعريف الخصخصة وأغراضها

أولا : تعريف الخصخصة

عرف الفقه العديد من المصطلحات التي تقابل لفظ الخصخصة ففي المغرب العربي يطلق عليها كلمة (الخوصصة)في حين انه في المشرق العربي يطلق عليها لفظ (التخصيص) أو (الاستخصاص).

وهناك من الفقه من فضل الابتعاد عن استخدام مثل هذه المصطلحات المشتقة بما تثيره من جدل وفضل استخدام مصطلح التحول من القطاع العام إلى الخاص. ([1])

والجدير بالذكر أن لفظ الخصخصة تحديدا هو اللفظ الدارج في المجتمعات العربية ودولة الكويت تحديداً.

ويعتبر المفكر الاقتصادي البريطاني (آدم سميث) هو أول من نادى في أواخر القرن الثامن عشر بمذهب الحرية الاقتصادية والذي تعتبر الخصخصة هي إحدى تطبيقاته في الوقت الحالي حيث كان يرى أن دور الحكومات يقتصر فقط على القيام بالمشروعات التي يعجز الأفراد عن القيام بها كالمحافظة على الأمن وإقامة العدل والدفاع عن الدولة أما عدا ذلك فإنه يجب أن يترك النشاط فيهللأفراد خاضع للمنافسة غير المقيدة ([2]) .

أما فيما يتعلق بتعريف الخصخصة فقد تعددت التعاريف وان كانت جميعها تدور حول معان محددة إلا أنها تختلف فيما بينها على حسب الزاوية التي ينظر فيها إلى موضوع الخصخصة ذلك أن الخصخصة أشبه ما تكون بالمثلث الذي تتقاسم أضلاعه الثلاثة كل من القانون والسياسة والاقتصاد، وبالتالي سوف نركز في خلال بحثنا على تعريف الخصخصة وفقا للاتجاه القانوني.

معظم التعريفات القانونية للخصخصة أن لم يكن جميعها من خلال البحث في أغلب المؤلفات القانونية المتعلقة بالخصخصة من الوجهة القانونية تتفق في كون الخصخصة هي (تحول المشروعات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في تفسير المقصود بهذا التحول إلى القطاع الخاص الذي يشكل الخصخصة ذاتها).

ذهب رأي إلى القول بأن التحول يتحقق عندما يتم نقل الملكية للمشروعات من القطاع العام إلىالقطاع الخاص وهذا هو (المفهوم الضيق) أما الإدارة الخاصة للمرافق أو المشروعات العامة فهي لا تعتبر من قبيل الخصخصة باعتبار أن الملكية لا تزال للدولة كل ما في الأمر أن إدارته تتم بواسطة شركات تابعة للقطاع الخاص.

أم الرأي الثاني الذي يأخذ (بالمفهوم الواسع) للخصخصة وهو أن الخصخصة تتحقق عند نقل الملكية أو إدارة المشروعات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبالتالي تتحقق الخصخصة حتى ولو ظل المشروع مملوكا للقطاع العام طالما أن إدارته انتقلت إلى القطاع الخاص. ([3])

في حين أن البنك الدولي وهو إحدى المؤسسات العالمية التي تصدت لموضوع الخصخصة في الدول النامية عرف الخصخصة على( أنها عملية تقوم بها الحكومات من أجل تقليص دورها في تملك أو إدارة المؤسسات بهدف إشراك أو إيجاد دور أكبر للأفراد أو الشركات في تنمية الاقتصاد الوطني). ([4])

وعلى الصعيد الوطني عرفت غرفة تجارة وصناعة الكويت الخصخصة على أنها (تحويل ملكية أو إدارة المشاريع الاقتصادية كليا أو جزئيا من القطاع العام إلى القطاع الخاص وذلك بهدف رفع كفاءة هذه المشاريع وترشيد وتوظيف الموارد الاقتصادية وزيادة المساهمة الشعبية في ملكية المؤسسات الإنتاجية وفي العملية التنموية) . ([5])

ومن وجهة نظر الباحث أن تعريف غرفة تجارة وصناعة الكويت هو التعريف الأمثل للخصخصة ذلك أنه قد اشتمل على تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص كذلك إدارة هذه المشاريع ومن الملاحظ أن المشرع الكويتي لم يؤخذ بهذا التعريف في قانون الخصخصة 37/2010 على الرغم من أهمية دور غرفة وتجارة صناعة الكويت في مثل هذه القوانين المتعلقة بالاقتصاد الوطني.




ثانيا : أغراض (أهداف) الخصخصة :

للخصخصة عدة أهداف وغايات وهي تختلف باختلاف المحيط أو الوسط الذي تطبق فيه وحسب سياسة الحكومة منه من خلال تبنيها لبرامج الخصخصة ولكن يمكن من خلال البحث استخلاص أهم غايات الخصخصة والتي تسمو على أي اعتبارات أخرى قد تكون جانبيه بالنسبة لهذه الغايات المتعارف عليها.

(1) تركيز الدولة على أدوارها ووظائفها الأساسية التي لا يمكن أن توكل إلى القطاع الخاص وأداء هذه الأدوار والوظائف بفاعليه وكفاءة أكبر.

وبالتالي يمكن القول أنه متى ترك جزء من الأعباء التي كانت توكل للدولة إلى القطاع الخاص كان على الدولة التركيز في جوانب أخرى لا يمكن تركهاللقطاع الخاص بما يجعل الدولة في ممارستها لما يعتبر من ضمن اختصاصهاتحت المجهر وحتى لا يكون اتساع نطاق مسؤوليات الدولة عذرا أو حائليحول دون رفع كفاءة الأنشطة الأخرى والمسؤوليات المتعلقةبها.

(2) منح القطاع الخاص دور متزايد في الاقتصاد من خلال توسيع قاعدة الملكية الخاصة وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة التي تأمل أن تكون مركزا ماليا فيكون للقطاع الخاص دورا في عجلة التنمية.

(3) تغطية خسائر بعض شركات القطاع العام والتي تجبر الحكومة على مساعدتها من خلال ضخ أموال هائلة من خزانة الدولة لتغطية خسائرها لكي تحافظ على استمراريتها ومثال ذلك الخطوط الجوية الكويتية.

(4) الحد من تضخم القطاع العام ومواجهة مصروفاته المتنامية وتحسين مستوى الخدمات.

وفيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات على الصعيد المحلي نجد أن غالبية الشعب الكويتي بدأ يتجه إلى المستشفيات الخاصة وترك المستشفيات الحكومية بسبب تدني المستوى مقارنة مع المستشفيات الخاصة.

(5) جلب الاستثمار الخارجي وتوفير فرص عمل جديدة بعد أن تشبع القطاع العام ولم يعد بالإمكان تحميله المزيد من العمالة، وهو أيضا على الصعيد المحلي ما سعى إليه المشرع من خلال قانون دعم العمالة الوطنية من خلال تحفيز المواطن على العمل بالقطاع الخاص.

(6) إلغاء االثاني:البيروقراطية الحكومية من جانب القطاع العام من أجل جلب المستثمرين وبالتالي تنشيط الاقتصاد.





المطلب الثاني : نطاق الخصخصة وتجاربها في دول العالم

أولا : نطاق الخصخصة :

- على الرغم من الأهداف السامية للخصخصة إلا أنه لا يمكن للخصخصة أن تكون بالنسبة لجميع القطاعات ذلك أن دور الدولة في بعض القطاعات لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن الاطمئنان إلا للدولة في إدارة هذه القطاعات وقد تكون أيضا هناك موانع دستورية تحول دون خصخصة مثل هذه القطاعات وبالتالي لا يمكن أن يتم تطبيق الخصخصة في كافة المجالات مثال ذلك ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة 20، (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني).

- كذلك لا يمكن القبول أيضا بفكرة خصخصة القطاع المتعلق بالدفاع عن الدولة وحفظ الأمن كوزارة الدفاع أو الداخلية.

- أيضا قد تكفل بعض الدول التعليموالصحة لمواطنيها وبالتالي لا مجال للحديث عن خصخصة مثل هذه المنشئات .

ثانيا : تجارب الخصخصة :

يعتبر التحول إلى القطاع الخاص أو ما شاع تسميته بالخصخصة أحد أبرز التغيرات التي أدخلت على اقتصاديات العالم المتقدم والعالم النامي أيضا خلال العقدين الآخرين إلا أنه لا يمكن القول بنجاح جميع هذه التجارب في إدخال الخصخصة كذلك أيضا لا يمكن التسليم بفشل جميع هذه التجارب وبالتالي أرى من المفيد استعراض تجارب الخصخصة بين تجارب ناجحة وتجارب خصخصة كانت تجارب فاشلة.

(1) التجارب الناجحة للخصخصة نجدها في كل من :

- فرنسا وبدأت فيها عملية التخصيص مع مجيء حكومة شيراك سنة 1986 وتعيين وزير خاص لشؤون التخصيص وفي ذلك الوقت تم بيع ثلاث شركات حكومية إلى القطاع الخاص.

- بريطانيا كانت السيدة مارجريت تاتشر رائدة في مجال التخصيص وفي سبيل تحقيق ذلك قررت بيع بعض مرافق الدولة للقطاع الخاص بعد تحديد الحد الأقصى لتملكها منعاً للاحتكار وفي:ال التخصيص قطاعات الغاز – الطيران – الهاتف – ومؤسسات حكومية أخرى وقد بلغت عائدات الخصخصة في عام 1982 نحو 95 مليار دولار أمريكي.

- على صعيد الوطن العربي تعتبر التجربة اللبنانية من التجارب الناجحة حيث اتفقت الحكومة اللبنانية مع عدد من الشركات لتوفير أنواع من الخدمات العامة بأسلوب (BOT) تتمثل في : -

(1) خصخصة البريد العام (شركة ليبان بوست الكندية)

(2) تنظيف الشوارع (شركة سوكلين).

(3) الهاتف الخلوي (شركة سيليس).

(2) التجارب غير الموفقة للخصخصة نجدها في كل من :

- روسيا على الرغم من أن ملكية المؤسسات الخاصة ذهبتإلى عامليها إلا أن أسلوب الخصخصة السريع الذي نهجته روسيا (أي الخصخصة في أقل وقت ممكن) ترتب عليه عدة نتائج أهمها تركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الصناعيين ذوى العلاقة الوثيقة برجالات الدولة.

- يوغسلافالثاني:اليوغسلافيون أن الخصخصة ليس هي الطريق السريع للجنة وذلك نتيجة للآثار السلبية التي حققتها الخصخصة خلال فترة زمنية محدودة ([6]).





المبحث الثاني : الخصخصة في دولة الكويت :

صاحب إقرار قانون الخصخصة ضجة كبيرة في المجتمع الكويتي وبالتالي لم يكن كغيرة من القوانين العادية التي تقر بهدوء وصاحب إقراره اعتراض عدد كبير من من قانونيين واقتصاديين وحتى المشرعين أنفسهم أعضاء مجلس الأمة إلا أن ذلك لم يمنع من إقراره وأقر البرلمان مشروع قانون الخصخصة وصوت بالموافقة على مشروع القانون 33 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا فيما رفض القانون 28 عضواً وكانت من ضمن حجج جميع النواب المعارضين للقانون (أن في إقراره تحويل اقتصاد الدولة إلى الاقتصاد الرأسمالي بصورة كلية معربين عن مخاوفهم في أن يعمل القانون على أن يتحكم أصحاب رؤوس الأموال بمصير الاقتصاد الوطني)([7])كذلك كان للصحافة الكويتية دورها في إثارة موضوع قانون الخصخصة وفي مقابلة أجرتها جريدة محلية مع رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتر وكيماويات حذر فيه من تمرير قانون الخصخصة مما شاب القانون من مخالفات جسيمة وصريحة في نصوص مواد الدستور والقوانين المنظمة للعمل في القطاع النفطي على حد قوله([8]) كذلك كان لأساتذة القانون في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقفه جادة ضد هذا القانون إذ اصدر 19 شخص منهم بيانا يؤكدون فيه وجود شبهات لمخالفات دستورية في القانون تتعارض مع بعض مواد الدستور فمنهم الدكتور / إبراهيم الجمود د/ أحمد السماك د/ بدر بجاد د/بدر ماجد الفغم/ ثقل العجمي د/ سامي الدر يعي د/ عبيد الوسمي د/ فاطمة دشتي د/ محمد الفيلي د/ مرضي العياش د/ مساعد العنزي د/ مشاري العيفان([9]) .

إلا أن ذلك جميعه لا يمنع من التسليم بحاجة الدولة إلى مثل هذا القانون بسبب تضخم بند الرواتب في الميزانية المالية للدولة وذلك لان الأجهزة الحكومية تستوعب معظم القوى العاملة الوطنية ولا يمكن تعديل هذا الخلل الهيكلي دون قوانين جادة في تحقيق العدالة الاجتماعية من ضمنها وأهمها قانون الخصخصة. ذلك أن وجود قانون ناضج للخصخصة في دولة الكويت حلا لأبرز المشكلات الاقتصادية الذي يعاني منها الاقتصاد المحلي المعتمد على قطاعي العقار والأسهم كوجهتين وحيدتين للمستثمر الكويتي ولا يمكن إيجاد بديل لها ما دامت الدولة مسيطرة على مختلفة القطاعات الإنتاجية الأخرى صغيرها وكبيرها من صناعة الخبز إلى خدمات الماء والكهرباء وتجارة التجزئة وغيرها من الخدمات التي لا توجد دولة في العالم تضطلع بها عدا الكويت .





المطلب الأول : الغطاء الدستوري للخصخصة وتعديل الخصخصة وفقا لقانون 37/2010 والاستثناءات من نطاق تطبيق قانون الخصخصة .

أولا : الغطاء الدستوريللخصخصة :

1- المادة (20) من الدستور تنص على أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون.

إذ يفهم من المادة المذكورة اعتراف الدستور لأهمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وأهمية التعاون بين القطاع الخاص والعام إلا أنه من خلال الاطلاع على المذكرة الإيضاحية للدستور نجد أن مصطلح التعاون العادل لا يعني أن كون مناصفة ولكن المشرع يقرر ماهية التعاون العادل.

2- المادة (16) من الدستور (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون) وبالتالي نجد أن الدستور الكويتي جعل للملكية الخاصة أهمية من خلال إحاطتها بالنصوص الدستورية الواضحة والصريحة.

3- المادة (152) من الدستور إذ تنص على أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن م28).بالتالي نجد أن هناك مجال للخصخصة من خلال استثمار المرافق العامة والثروة الطبيعية ولكن بقانون وبزمن محدد.

ونجد من خلال نص المادة (3) من القانون 37/2010 (قانون الخصخصة) أن المشرع أورد في هذه المادة عدة مواد دستورية وهي المادة (20– 52 – 53 – 17 – 28) .

إذ نص على أنه يراعي عند تطبيق القانون الأحكام التالية.

1- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص (المادة 20 من الدستور).

2- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة(المادة 21 من الدستور).

3- كل إلتزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدد(المادة 152من الدستور) .

4- كل احتكار لا يمنح إلا بقانون ولزمن محددة (المادة 153 من الدستور).

5- للأموال العامة حرمه وحمايتها واجب على كل مواطن (المادة 17 من الدستور).

6- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون (المادة 48) من الدستور.

- ثانيا:حقيقة وجود مثل هذه المواد الدستورية وتضمينا للقانون لا يوجد في الواقع حكمة قانونية منها ولكن يمكن استخلاص أن الهدف منها هو هدف سياسي وذلك بقبول القانون من الناحية السياسية وذلك جميعه لبث الاطمئنان من خلال سرد هذه المواد لدى المشرع وبالتالي الموافقة على المشروع بقانون .

ثانيا : المقصود بالخصخصة وفقا لما جاء بالقانون 37/2010:

نصت المادة الأولى من القانون على أن المشروع العام هو مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة والتخصيص هو نقل ملكية مشروع عام بشكل كلي وجزئي للقطاع الخاص وفقا لإحكام هذا القانون.

وبالتالي يكون تعريف الخصخصة وفقا للمادة السابقة (هو نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي للقطاع الخاص على أن يكون مملوك ملكية كاملة للدولة) ويمكن من خلال هذا التعريف استنتاج عدة نقاط مهمة :

1- لابد من التمييز من المرفق العام وهولا يجوز تخصيصه دستوريا وبين المشروع العام وهو يوحي من أنه ربحي ويجوز تخصيصه .

2- لا يجوز التخصيص بنقل الإدارة فقط وإنما بنقل الملكية.

3- لابد أن تكون ملكية الدولة للمشروع العام المراد تخصيصه بنسبة 100%.

4- نقل الملكية قد يكون بشكل كلي أو جزئي.





ثالثا : الاستثناءات المقررة من نطاق الخصخصة وفقا للقانون 37/2010

نصت المادة 4 من القانون على التالي :

مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة.

وبالتالي يمكن استخلاص أن المشرع استثنى من نطاق القانون:

ثانيا:نتاج النفط والغاز والمصافي وبالتالي إذا كنا أمام إنتاج أي استخراج لا يجوز التخصيص أما ما بعد الإنتاج مثل تكرار أو نقل فأنه يجوز تخصيصه.

ثانيا : كذلك مرفقي الصحة والتعليم يمكن استخلاص أن الموجود أو القائم حاليا لا يجوز تخصيصه ولكن لا يوجد مانع من تأسيس شركات صحية أو تعليمية جديدة .

كذلك يمكن اعتبار إعطاء بعض شركات الضمان الصحي حق تطبيب الأجانب بدون مقابل هو تخصيص وبالتالي توجد مخالفة للمادة المذكورة والتي تنص على عدم جواز تخصيص مرفق الصحة.





المطلب الثاني : إجراءات تخصيص المشروعات العامة وفقا للقانون وأشكال خصخصة هذه المشروعات.

أولا : إجراءات خصخصة المشروع: وفقا للمادة 11 من القانون سالف الذكر (تقوم الدولة بتقييم الأصول المادية والمعنوية وكذلك الخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه من خلال جهات استشارية تكون إحداها على الأقل ذات خبرة عالمية).

ويمكن استخلاص عدة نقاط يجب مراعاتها :

1- تقييم الأصول والخصوم للمشروع العام يكون بطرق تجارية .

2- لابد من تحديد مدة للتقييم في العقود المبرمة مع الجهات الاستشارية .

3- يكون التقييم من خلال جهتين استشاريتين تكون أحداها ذات خبرة عالمية.

4- يكون هناك جهة للتدقيق على ما قدم من قبل هذه الجهات الاستشارية وهي جهة حكومية حددها القانون بديوان المحاسبة .

5- يعتمد هذا التقييم بعد عرضه من قبل ديوان المحاسبة من المجلس الأعلى للتخصيص وهو تابع لمجلس الوزراء ويكون بصفة البائع ويمثل الدولة في بيع المشروعات العامة.

بعد ذلك وفقا لنص المادة 12 من القانون تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من قبل المجلس الأعلى للتخصيص ويتم تخصيص أسهم الشركة على النحو التالي :

1- نسبة لا تقل عن 35% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المدرجة والشركات التي يوافق عليها المجلس وتمثل هذه النسبة (حصة الشريك الاستراتيجي) وبالتالي يفهم أن التأسيس يكون من قبل الحكومة بالإضافة للشريك الاستراتيجي .

2- نسبة لا تجاوز 20% للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني.

3- نسبة لا تجاوز 5% يكتتب بها بالتساوي العاملين الكويتيون المنقولون من المشروع العام للشركة.

4- نسبة لا تقل عن 4% للاكتتاب العام ويتعذر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل مضي 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب.

*والملاحظ هنا فترة الحظر وهي الـ5 سنوات لم ترد بالنسبة للشريك الاستراتيجي وهو خطأ تشريعي فادح ومن المصلحة وضع فترة حذر بالنسبة للشركة الاستراتيجي ويكون الحل من خلال :

أولا: إدخاله كمؤسس لان قانون الشركات يورد حظر على المؤسس لمدة ثلاث سنوات.

ثانيا: وضع الحذر كشرط في المزايدة .





ثانيا : أشكال خصخصة المشروعات العامة :

للخصخصة كمبدأ عام عدة أشكال يتم من خلالها أيلولة المشروع العام المراد تخصيصه إلى الكيان الجديد نستعرض هذه الإشكال ومن ثم نقرر من خلال القانون 37/2010 أي من هذه الأشكال أخذ بها المشرع الكويتي في قانون التخصيص.

1- طريقة بيع المحل التجاري فيها تنتقل الأصول بدون الاسم التجاري (بدون العنوان التجاري) وبالتالي الخصوم لا تنتقل لأنها مرتبطة بالاسم التجاري للبائع.

2- تصفية المشروع من خلال استيفاء الحقوق وتوفيه الالتزامات .

3- تطبيق عقد البيع تنطبق عليه كافة الحقوق والالتزامات وهي تصلح لبيع أصل من الأصول.

4- الخلافة العامة تؤول الأصول والخصوم إلى الكيان الجديد المشروع العام يفنى وينتهي ويخلفه الكيان الجديد في أصوله وخصومة وهي تصلح لبيع مشروع عام .

5- التحول من خلاله يتحول المشروع العام من مؤسسة عامة حكومية إلى شركة عامة مساهمة ويعتبر التحويل أفضل هذه الأشكال يتم من خلاله أيلولة الأصول والخصوم إلى الكيان الجديد دون ضرائب ولا إجراءات قانونية وهو يصلح أيضا لبيع المشروع العام.

من خلال المادة 12 من القانون 37/2010 والتي تنص على تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه يمكن أن نقرر بعد بيان أشكال أيلولة المشروع العام إلى الكيان الجديد أن المشرع الكويتي أخذ بفكرة الخلافة العامة وإن كان من المستحسن الأخذ بفكرة التحول.





التوصيات

(1) حان الوقت بعد صدور قانون الخصخصة إلى دراسة القطاعات التي يمكن تخصيصها لتخفيف العبء على ميزانية الدولة العامة

(2) تعاون الدولة مع القطاع الخاص بروح عالية تدعم من خلالها المستثمر الأجنبي للاستثمار بالكويت لتطوير القطاعالخصخصة.سبل التطوير.

(3) حسن إدارة عمليات الخصخصة وبطرق مهنية وفنية ولا عيب في الاستفادة مما استفادة منه الدول العالمية في براج الخصخصة .

(4) التدرج في خصخصة المشاريع وعدم التطبيق المباشر والسريع وإنما يجب أن يراعى التدرج وبالتالي لا يوجد ما يمنع من القيام قبل بيع المشروع العام لإعادة هيكلته بحيث يكون شركة مساهمة مملوكة للحكومة من أجل إمكانية البيع لفرص أكثر وأن يكون هناك إقبال أكبر على شراء هذا المشروع .





المراجع

أولا: المراجع والكتب المتخصصة:

1- د/ سيد أحمد سيد يعقوب الرفاعي – الخصخصة ودورها في تنمية وتطوير الأنظمة الاقتصادية والسياسية المعاصرة – دار طلاس – دمشق 2006.

2- د/ أحمد صقر عاشور – التحول إلى القطاع الخاص – المنظمة العربية للتنمية الإدارية – إدارة البحوث والدراسات 1996.

3- د/ محمد صالح الحناوي – الخصخصة رؤية شخصية – الدار الجامعية – الإسكندرية 1998.

ثانيا : الرسائل :

1- الأستاذ / أحمد العتيبي – عقود خصخصة إدارة المرافق العامة وتجربتها في الكويت – رسالة ماجستير – كلية الحقوق – جامعة الكويت 2006 .

ثالثا : المواقع الالكترونية :

1- وكالة الأنباء الكويتية كونا – الخميس 13 مايو 2010 .

2- جريدة مباشر الالكترونية – العدد الصادر في 10 مايو 2010

3- جريدة الآن الالكترونية – العدد الصادر في 9 مايو 2010 .

المصدر







التوقيع :
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

لا ندعي الحصرية كما يفعل الأخرون
لكن !
نثق بأمانتنا وشفافيتنا




تويتر

saadAlazm@


الايميل الرسمي للموقع

رد مع اقتباس
قديم 07-09-2012, 06:22 PM   رقم المشاركة : 2
عضو مميز
 
الصورة الرمزية مشعل مبارك الشمري





مشعل مبارك الشمري غير متواجد حالياً


افتراضي

يعطيك العافيه علي هالموضوع المتكامل

يعني التاجر يشتري شي حكومي وينسبه له صح ؟؟؟


اذا صح عز الله بنعيش أيام اجدانا عالبحر والبر !!!







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:31 AM.

 

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر شبكة مجالس شمر الكويت ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك www.shmrq8. net